حسن سيد اشرفى
37
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى )
فرض صدور الاحسان منه ، فانّه يمكن الاحسان اليه ، احسن او لم يحسن . و هذا النّحو الثّاني من الشّرطيّة هو محلّ النّزاع في مسألتنا ، و مرجعه الى النّزاع في دلالة الشّرطيّة على انتفاع الحكم عند انتفاع الشّرط ، بمعنى انّه هل يستكشف من طبع التّعليق على الشّرط انتفاع نوع الحكم المعلّق - كالوجوب مثلا - على تقدير انتفاع الشّرط ؟ و انّما قلنا « نوع الحكم » ، لانّ شخص كلّ حكم فى القضيّة الشّرطيّة او غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه او احد قيود الموضوع ، سواء كان للقضيّة مفهوم او لم يكن . و في مفهوم الشّرطيّة قولان : اقواهما انّها تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء . ترجمه : اوّل : مفهوم شرط است بيان محلّ نزاع شكّى نيست در اينكه همانا جملهء شرطيّه دلالت مىكند منطوقش ( جملهء شرطيّه ) - به واسطه وضع - بر معلّق بودن تالى در آن ( جملهء شرطيّه ) بر مقدّمى كه واقع است در جايگاه فرض و تقدير . و اين ( جملهء شرطيّه ) بر دو نحو است : 1 - اينكه باشد ( جملهء شرطيّه ) رانده شده براى بيان موضوع حكم . يعنى همانا مقدّم ، اين ( مقدّم ) خود موضوع حكم است . چرا كه مىباشد حكم در تالى ، منوط به شرط در مقدّم به گونهاى كه معقول نمىباشد فرض حكم بدون آن ( شرط ) . مانند قول ايشان « اگر فرزندى به تو داده شد ، پس او را ختنه كن » پس همانا در مثال ، معقول نمىباشد فرض